Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 267

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. تنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين

• قوله:

٦٣ - «وتُنَجَّمُ الدية على العاقلة في ثلاث سنين، وثلثها في سَنَة، ونصفها في سنتين».

تنجيم الدية هو تقسيطها بأن تدفع بالتدريج، والغرض من ذلك الرفق بالعاقلة لأنها مواسية، فإن كانت الدية كاملة فمدة التنجيم ثلاث سنين، وإن كانت الثلثَ كما في الآمّة، فإنها تدفع في سَنَةٍ، وإن كانت النصفَ كما في قطع اليد فإنها تدفع في سنتين، وإنما تقسط الدية إذا كانت عن قتل خطإ أو جرح خطإ، أو جرح لا قصاص فيه لكونه من المَتَالِف، أما القتل العمد والجرح العمد وقيمة الرقيق فإنها حَالَّةٌ في مال الجاني، أي لا تؤجل، قال الترمذي: أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سَنَةٍ ثلث الدية»، انتهى، أما تنجيمها فيما دون الثلاث سنين ففيه آثار عن عمر بن الخطاب في مصنفي ابن أبي شيبة وعبد الرزاق.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 267 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.