Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 353

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. واطئ البهيمة يعاقب ولا يقتل

• قوله:

١١٩ - «ولا يقتل واطئ البهيمة وليعاقب».

واطئ البهيمة مرتكب لمنكر لأنه أتى ما لم يحله الله له، وهو معتد بنص قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧]، فلما لم يثبت عندهم حديث ابن عباس «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه»، رواه أصحاب السنن الأربعة غير النسائي (د/ ٤٤٦٤)، وقد قيل إن مالكا أنكره، كان الواجب معاقبته وتعزيره، ولهذا نص المؤلف عليه.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 353 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.