Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 322

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. لا حد على من لم يحتلم

• قوله:

٩٨ - «ولا حد على من لم يحتلم».

دلّ على ذلك حديث علي ﵁ عند أبي داود والترمذي في الثلاثة الذين رفع عنهم القلم، فإن منهم الصبي حتى يحتلم، ولأن الأحكام التكليفية منوطة بالبلوغ، ولم يسو الله تعالى بين الأطفال وغيرهم في الاستئذان إلا إذا بلغوا، فغير الاستئذان من الأحكام مثله، قال تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (٥٩)﴾ [النور: ٥٩]، وقال تعالى فيمن استثنوا من إبداء النساء زينتهن لهم: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ (٣١)﴾ [النور: ٣١]، فقيد جواز إبداء النساء زينتهن للأطفال بعدم ظهورهم على عورات النساء سدا للذريعة، وظهورهم على عورات النساء إما قدرتهم على الوطء، من ظهر على الشيء إذا قدر عليه، وإما من الاطلاع، أي لا يعرفون ما العورة لأنهم لا يفرقون بينها وبين غيرها هذا معنى ما قاله الزمخشري، وهذا مبكر جدا، والظاهر أن المراد خلو بال الطفل من الميل إلى اشتهاء النساء، وذلك قبل سن المراهقة، لأن من بلغ أربع سنوات بل أقل منها كثيرا ما يدرك الفرق ويتحفظ ويستحيي، لكن عدم إقامة الحد على غير البالغ لا يعني عدم تأديبه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 322 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.