Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 365

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. لا قطع في ثمر معلق ولا في الغنم الراعية

• قوله:

١٢٧ - «ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجُمّارِ ولا في النخل ولا في الغنم الراعية حتى تسرق من مراحها، وكذلك التمر في الأندر».

بَيَّنَ هنا مالا قطع فيه لكونه لم يؤخذ من الحرز ومنه الثمر المعلق في شجره على أصل خلقته، لكن اختلف فيما كان عليه باب مغلق في البساتين، فقيل يقطع، وقيل لا يقطع، أما ما كان في الدور فإنه يقطع لأنه في حرزه، قال خليل عاطفا على ما لا قطع فيه: «أو ثمر معلق إلا بغلق فقولان»، انتهى، والجُمَّار بضم الجيم وشد الميم هو ثمر النخل قبل أن يبرز من كُمه، فهذا لا قطع فيه لأنه كالمتقدم، وقد روى أحمد والأربعة عن رافع بن خديج ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر»، وهو في الموطإ (١٥٢٦) ومعه قصة، والكَثَر بمفتوحتين هو الجمار، والظاهر حمل عدم القطع على ما إذا كان في أصله في البساتين، ولعل ذلك لجواز الأكل منه من غير اتحاذ خبنة كما سبق، ومن ذلك الغنم في حال رعيها، فإن من أخذ منها لا قطع عليه على المشهور سواء أكان معها راعيها أَمْ لا، وقد استثنوها من قاعدة أن كل شيء بحضرة صاحبه فهو في حرزه، وعلل بعضهم هذا الاستثناء أن الغنم في حال رعيها تكون متفرقة بخلاف وقت سوقها ووجودها في مُرَاحها (بضم الميم) وهو موضع مقيلها ورقادها فإنها تكون مجتمعة، والأندر هو الجرين، والجرين موضع تجفيف التمر كما في النهاية وهو حرز لما فيه، ومثله البيدر للقمح، وكل موضع معد لجمع الحبوب وسائر ما يوضع فيه من الثمار قرب من البلد أو بعد.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 365 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.