Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 364

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. حكم من سرق من بيت أذن له في دخوله

• قوله:

١٢٦ - «وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه، وما كان في رقبته فلا إقرار له».

الأصل أن إقرار العبد كالحر يترتب عليه حكمه، لكنهم قالوا إن أقر بما فيه عقوبة في بدنه كالقذف والسرقة والزنا وشرب الخمر لزمه ما اعترف به، لأنه جناية على نفسه وإضرار بها، فلا يتهم في اعترافه، بخلاف ما لو أقر بما يرجع إلى حق يتعلق برقبته كأن يعترف بقطع يد حر خطأ، وسائر ما يمكن أن تؤخذ رقبته فيه فلا يترتب على اعترافه حكم لأنّه يُتَّهَمُ في ذلك كأن يكون راغبا في الانتقال من عند سيده أو إلحاق ضرر به، أو نفع المعترف له، ولهذا إن صدقه السيد في ذلك مضى اعترافه، وقد فرق مالك بين الأمرين في الموطإ (باب ما لا قطع فيه).

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 364 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.