Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 339

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. يحد قاذف الصبية إن كانت مطيقة لا قاذف الصبي

• قوله:

١٠٩ - «ويحد قاذف الصبية بالزنا إن كان مثلها يوطأ ولا يحد قاذف الصبي».

قاذف الصبية التي يوطأ مثلها يحد في المذهب، وقد عللوا ذلك بلحوق العار بها، بخلاف ما إذا كانت دون السن التي تطيق فيها ذلك للقطع بكذب القاذف، وقيل لا حد في قذفها لأنه ليس بزنى إذ لا حد عليها، قال ابن العربي: «والمسألة مشكلة، لكن مالكا طلب حماية عرض المقذوف، وغيره راعى حماية عرض القاذف، وحماية عرض المقذوف أولى، لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد»، انتهى، ولهذا المعنى قالوا لا يحد قاذف الصبي بالزنا ما لم يدرك سن البلوغ، أما لو قذفه بأنه مفعول فيه فإنه يحد متى كان مطيقا.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 339 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.