Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 253

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. الاختلاف في ديتي المأمومة والجائفة عمدا

• قوله:

٥٠ - «وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك ذلك على العاقلة وقال أيضا إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدهما وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف».

علة كون دية الجائفة والمأمومة على العاقلة أنهما لا قود فيهما لأنهما من المتالف، فأشبها من هذا الوجه جراح الخطإ، ولأن فيهما ثلث الدية، والقول الآخر للإمام أنهما في مال الجاني باعتبار العمد، فإن كان لا مال له فالدية على العاقلة صونا للحقوق عن الضياع، ومثل هذا كل ما كان من الجراحات في المتالف فإن فيه ذينك القولين، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 253 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.