Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 297

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. ميراث المرتد لجماعة المسلمين

• قوله:

٨٢ - «وميراث المرتد لجماعة المسلمين».

يعني أن ميراث المرتد الذي يُقْتَلُ لأجل ردته أو يموت حتف أنفه هو لجماعة المسلمين أي يوضع في بيت المال إن كان، فهو من جملة الفيء، ولو كان ورثته كفارا شرط أن يكون حرا، أما العبد فماله لسيده، فإن تاب برجوعه إلى الإسلام فإن ماله يرد إليه ولو عبدا، وقد احتج لهذا بقول النبي ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»، رواه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة عن أسامة بن زيد ﵁، لكن هذا كما ترى ليس فيه إلا منع ميراث المسلمين له، فيمكن أن يقال يرثه ورثته من غير المسلمين، كما قال به علي بن أبي طالب، إذ لا دليل على استثناء المرتد من عموم الكافر في الحديث، ويحتمل أن يرثه أهل دينه الجديد، لأنه منهم، ويحتمل أن يكون ماله فيئا، وهذا هو الأقوى، لأن غيره إما مخالف للنص أو فيه دفع المال الذي للمسلمين إلى غيرهم، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 297 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.