Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 292

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. حكم من ترك الصلاة جحدا

• قوله:

٧٩ - «ومن ترك الصلاة جحدا لها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قُتِلَ».

لا خصوصية لجحد الصلاة، بل مثلها جحد كل ما كان معلوما من الدين بالضرورة، ومثله على الراجح إنكار المشهور المجمع عليه متى كان منصوصا، واختلف في تكفير قديم العهد بالإسلام إذا أنكر مجمعا عليه من غير المشهور، مما ليس منصوصا نحو القراض، وإنما اشترطوا في المشهور كونه منصوصا للاحتياط، لأن بعض أهل الأصول يرون أن الإجماع لا يقع إلا بالاستناد إلى نص، وقد أشار إلى هذا التفصيل صاحب المراقي ﵀، والسلف في البيت الأخير من كلامه فاعل الفعل اختلف، قال:

والكافر الجاحد ما قد أُجمعا … عليه مما علمه قد وقعا

عن الضروري من الديني … ومثله المشهور في القوي

إن كان منصوصا وفي الغير اختلف … إن قدم العهد بالإسلام السلف

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 292 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.