Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 233

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. دية كسر الصلب

• قوله:

٣٤ - «وفي الصُّلْب يكسر الدية».

الصُّلْب بضم الصاد وسكون اللام عظم الظهر وبدايته من الكاهل وينتهي بِعَجْب الذَّنَبِ، وهو الذي لا يبقى بعد فناء الإنسان غيره، والمراد كسر عظم الظهر ويؤدي ذلك غالبا إلى عدم القدرة على القيام والقعود أو القيام فقط، فإن منعه القيام وحده ففيه حكومة، أي اجتهاد في مقدار الأرش، وكون الصلب فيه الدية هو في حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعن ابن المسيب أن السُّنَّةَ مضت في العقل أن في الصلب الدية، رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عنه، لكن هذا موقوف كما يعلم من فن المصطلح ومع ذلك فهو دال على أن هذا قد شاع في عهد التابعين، وهم من خير القرون.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 233 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.