Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 262

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. لا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالحر

• قوله:

٥٨ - «ولا يُقْتَلُ حر بعبد ويُقْتَلُ به العبد».

وهو يريد بالحر الذي لا يقتل بالعبد الحر المسلم، أما الحر الكافر فإنه يُقْتَلُ بالعبد المسلم، والواجب في العبد إن قُتل قيمته، وفي جرحه ما نقص من قيمته.

أما الجواب عن السؤال فإن العموم الذي في حديث علي قاض بقتل الحر المسلم بالعبد المسلم فيُتمسك به ما لم يأت ما يخصصه.

وقد جاءت أحاديث ضعيفة في عدم قتل الحر بالعبد، منها ما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا يقتل حر بعبد»، وجاء ما يدل على عدم قتل الرجل بمملوكه، وهو ضعيف أيضا، وجاء ما يدل على بقاء أصل التكافؤ، وهو قول النبي ﷺ: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، رواه أحمد وأصحاب السنن من طريق الحسن عن سمرة، والخلاف في سماعه منه معروف، وعلى افتراض ثبوته فقد نحا به بعض العلماء كابن القيم منحى التعزير لا القود، فلم يبق إلا التمسك بالأصل واستصحابه، فمن قال إن الأصل القصاص قال يقتل الحر بالعبد، ومن قال إن الأصل حرمة الدماء منع القود ز

وممن قالوا بذلك الشوكاني في السيل الجرار (٤/ ٣٩٣) قال: «والظاهر عدم ثبوت قتل الحر بالعبد لاسيما مع تعارض الأدلة ترجيحا لجانب الحظر وعملا بأصالة عصمة النفوس حتى يَرِدَ ما يدل على عدم العصمة بوجه يصلح بذلك وتقوم به الحجة، ولا سيما مع قوله سبحانه: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾، فإنه يدل بمفهومه على أنه لا يقتل الحر العبد»، انتهى.

قلت: كلا، بل الأصل هو القصاص من القاتل، فما لم يأت الدليل المانع فليتمسك به، وقد علمت المراد من سياق الآية، أما عكس هذا وهو قتل العبد بالحر فقد نقل الإجماع عليه غير واحد.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 262 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.