Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 224

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. على من تكون دية الوالد القاتل ولده؟

• قوله:

٢٧ - «وقيل ذلك على عاقلته، وقيل ذلك في ماله».

اختلف في دية قتل الوالد ولده على من تكون؟، فقيل على العاقلة إذ لا قصاص بين الوالد وولده، ولأن الباعث له على ضربه كما هو المفروض هو الأدب له لا إرادة قتله، ولأن عمر بن الخطاب ﵁ طلب من سراقة بن جعشم ذلك العدد من الإبل، وليس هو والد القتيل، فالظاهر أن سراقة جمعها من عاقلة القاتل باعتباره سيدها، وقيل الدية في مال الجاني لأن القتل فيه شبهة، وهذا التعليل متناقض كما ترى، فالأولى القول بأن ترك القصاص لحرمة الأبوة، وأن الاعتماد في الدية على الأثر.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 224 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.