Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 225

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. دية المرأة نصف دية الرجل

• قوله:

٢٨ - «ودية المرأة على النصف من دية الرجل».

يعني أن المرأة الحرة المسلمة ديتها خمسون من الإبل مربعة أو مخمسة بحسب القتل من خطإ أو عمد أو تغليظ، ومن الذهب خمسمائة دينار، ومن الفضة ستة آلاف درهم، وقد علمت أن لا توقيف في غير الإبل فالصواب لزوم قيمة تلك الأعداد، وقد استدل مالك بما رواه عن يحي بن سعيد عن ابن المسيب أنه كان يقول: «تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية»، انتهى، وروى عن ابن شهاب، وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث ديته، فإذا بلغت ثلث ديته كانت إلى النصف منها، ومعنى معاقلتها له إلى ثلث ديته أنها تساويه فيما دون ثلث ديته، وعن معاذ ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ: «دية المرأة على النصف من دية الرجل»، رواه البيهقي عنه وضعفه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، قال رسول الله ﷺ: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته»، رواه النسائي والدارقطني وصححه ابن خزيمة، ومن جهة النظر فإنها لما كانت تأخذ مع الرجل نصف الحصة من الميراث كان عقلها نصف عقله، ولأن الذي يفوت الأهل بفقد الذكر ليس كالذي يفوتهم بفقد الأنثى، وظاهر الآية المساواة لكن السنة مبينة للقرآن، والله المستعان.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 225 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.