Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 206

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. جلب الحالف الى مكة والمدينة وبيت المقدس

• قوله:

١٤ - «ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل أعمالها للقسامة، ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة».

وهذا من تغليظ الأيمان بالمكان، وللمساجد مزية على غيرها فإنها خير البقاع، وهذه الثلاثة لها فضل على سائر المساجد، فإنها لا تشد الرحال إلا لها، ففي الحلف فيها زجر وردع وتخويف لمن أقدم على الحلف كاذبا، وروى مالك في الموطإ (١٤٠٦) من حديث جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار»، وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة، ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار، أو وجبت له النار»، وثبت عن عمر ﵁ أنه جلب المدعى عليهم في القسامة من اليمن إلى مكة، ومن الكوفة إلى مكة ليحلفوا فيها، وحمل معاوية ﵁ بعضهم من المدينة إلى مكة ليحلفوا فيها عند الحطيم أو بين الركن والمقام، والمدينة حرم فلا يحتاج إلى الانتقال منها إلى غيرها.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 206 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.