Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 200

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. تقسم الأيمان على أولياء الدم إذا كانوا أقل من خمسين رجلا

• قوله:

٠٨ - «ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمينا وإن كانوا أقل قسمت عليهم الأيمان».

لا بد من استيفاء الخمسين يمينا في القسامة، فإن كان الأولياء أقل من خمسين قسمت الأيمان عليهم، ويجبر الكسر على من كان حظه من اليمين أكثر، وإن كانوا أكثر من خمسين اكتفي بحلف خمسين منهم، وقيل يحلفون كلهم، والظاهر إيثار الأكثر حظا وتقديم الوارث على غيره، أما إن كانوا خمسين فالأمر واضح، فإن حلف منهم خمسون فهذا هو المقدم وإن حلف بعضهم أعني اثنين فأكثر العددَ المطلوبَ اكتفي بذلك.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 200 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.