Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 197

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. وجه أخذ مالك بقول القتيل دمي عند فلان

حال الحياة فاجتمعا في هذا، أما أن يقال إن فيه قبول الدعوى من غير بينة فهو مصادرة لأنه لا يحكم به وحده، بل هو لوث يتجه معه حلف الأولياء، فالمسألة من موارد الاجتهاد، نعم يتجه إنكار المنكرين على مالك ﵀ أن يكون بدء المدعين في القسامة بالأيمان مما اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث، كيف وابن شهاب وهو شيخه روى عن سليمان بن يسار أن النبي ﷺ بدأ باليهود في الأيمان؟، فينزل قوله على أنه لم يعلم بالمخالف فالتعبير بذلك متعين، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 197 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.