Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 271

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. دية إسقاط جنين المرأة الحرة متى تجاوز مرحلة النطفة

حديث صحيح نص في موضع الخلاف يوجب الحكم، ولما كانت دية المرأة المضروبة على العاقلة، كان الجنين كذلك في القياس والنظر»، انتهى.

أما أن دية الجنين تورث على كتاب الله فلأن مقدارها محدد بالنسبة إلى الدية وهو عشر دية الأم، ولأنها جناية على آدمي، لا على عضو منه، أو قل هي عمد في الأم خطأ في الجنين، فتعطى حكم الدية في الميراث، وقد تقدم دليله، وهو الذي تضمنه جواب ابن شهاب الذي رواه ابن وهب عنه أنه سئل عن رجل ضرب امرأته فأسقطت، ما دية السقط؟، قال: «بلغنا أن القاتل لا يرث من الدية شيئا، فديته على فرائض الله تعالى، ليس للذي قتله من ذلك شيء»، انتهى، ومما يدل على ذلك أن النبي ﷺ أفرد ما يجب في الجنين عما يجب في أمه، فجعل في الأم دية، وجعل في الجنين غرة، فصح أن حكم الغرة كحكم دية النفس، لا كحكم دية الأعضاء»، انتهى.

قلت: لو ذهب ذاهب إلى التفصيل في المسألة فقال إن ما أسقط قبل نفخ الروح هو للأم إن جني عليها، لأنه بمثابة العضو منها، أو لأبيه إن كانت هي الجانية، وأن ما كان بعد النفخ فإنه موروث على الفرائض لو قيل هذا لكان متجها قويا، ثم إني وقفت على هذا التفصيل من غير ذكر الأب لابن حزم ﵀ فانظره في المحلى (١١/ ٣٣).

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 271 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.