Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 278

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. كفارة القتل الخطإ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين

وهكذا إذا تعدد القاتلون كما لو قتل شخصان نفسا واحدة فإن على كل منهما كفارة بخلاف الدية فيشتركان فيها مناصفة، ولما كانت الكفارة قربة فإن القاتل الكافر لا يطالب بها، كما لا يطالب بها العبد لكونه لا يملك، لكن ما ذا لو قيل إذا سقط عنه ما فيه مال، فلم يسقط عنه ما يليه والله تعالى يقول: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾، والميسور لا يسقط بالمعسور؟، ولا كفارة في قتل كافر، لأن المنصوص في القرآن قتل المؤمن، ولا في قتل عبد، قال القرطبي: «وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾، أنه لم يدخل فيه العبيد، وإنما أريد به الأحرار دون العبيد، فكذلك قوله ﵇ «المسلمون تتكافأ دماؤهم»، أريد به الأحرار خاصة»، انتهى، وقد ذكر هذا محتجا على عدم الاقتصاص من الحر للعبد، ولينظر

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 278 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.