Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 285

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. يقتل الساحر ولا تقبل توبته

المؤمنين قبوله والعمل عليه، ولعل مالكا إنما أسقطه بآخرة لهذا المعنى لا لمجرد معارضته لأثر حفصة، فإنه قد أثبت المتعارض في غير باب من المرفوع فكيف بالموقوف، والله أعلم.

وإذا فرق الساحر بين المرء وزوجه، أو أذهب عقل أحد، قُتِلَ من غير استتابة إذا كان يسر بذلك واطلعنا عليه، أما إن كان مجاهرا فإنه يقتل قتل المرتد بعد الاستتابة، فإن جاء تائبا قبل الاطلاع فلا يقتل، على أن يضمن ما أتلف بالاقتصاص منه، أما من استأجر شخصا ليسحر غيره فإنه يؤدب ويعزر، والضامن هو المباشر للفعل، وكل هذا في المسلم إذا سحر، أما الذمي الساحر فإنه لا يقتل، بل يؤدب إلا أن يدخل ضررا على أحد من المسلمين فإنه يكون بذلك ناقضا لعهده فيقتل إلا أن يسلم، وقال سحنون يقتل إن عثر عليه إلا أن يسلم، وجه الأول أن السحر كفر والذمي كافر، فمع عدم إلحاق الضرر لم يزدد شيئا، ووجه الثاني النظر إلى ما في السحر من الفساد فهو فساد على كفر.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 285 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.