Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 337

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. ما يشترط في القاذف والمقذوف كي يقام الحد

عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك فكتب إلي عمر: أن أجز عفوه،،،»، انتهى المراد منه، وقوله استعداني عليه أي طلب نصرتي وعوني، وقوله لأبوأن أي لأرجعن، يريد لأُقرن وأعترفن بالزنى، وفيه جواز عفو المقذوف عن القاذف، والخلاف فيه مبني على الخلاف في حد القذف: هل هو حق الله كالزنى فلا عفو فيه، أو حق الآدمي كالقتل فيجوز فيه العفو، وقيده مالك ﵀ كما في الموطإ بما إذا كان المقذوف يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة، فإذا كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه»، انتهى.

فأما ما يقذف به فهو أحد شيئين: أولهما أن يقذف بوطء يلزم به الحد، وهو أمران الزنا واللواط، وثانيهما نفي نسبه عن أبيه أو جده لا عمه.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 337 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.