Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 350

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. بيان أن النبيذ خمر لعلة الإسكار

الذين قصروا الخمر على ماء العنب، ولم تكن هناك نصوص تعتبر كل مسكر خمرا فكيف يحدون المقدار الذي يسكر من غيره وهو متفاوت بتفاوت الناس، ومدى اعتيادهم الشرب، والنصوص كما رأيت قاطعة برد هذا المذهب، وقياس كل مسكر على ما كان من ماء العنب من أجلى القياس فكيف تركه قادة القياس؟.

ومما يذكر أن أحد الشعراء قال يرد على وكيع بن الجراح ﵀ وقد كان يرى جواز شرب نبيذ الكوفة وكثيره مسكر، وكان متأولا في ذلك، قال:

فأشربها وأزعمها حراما … وأرجو عفو رب ذي امتنان

ويشربها ويزعمها حلالا … وتلك على الشقي خطيئتان

وما قاله من وصفه بالشقي وزعمه أن عليه خطيئتين يعني خطيئة الشرب وخطيئة الاستحلال ليس بصحيح لأن من اجتهد ولم يصب الحق فله أجر واحد، فإن أصاب فله أجران، لكن لا اجتهاد مع النص عند من بلغه متى بلغه، وخير مما قاله هذا الشاعر قول الآخر:

تركت النبيذ لأهل النبيذ … وصرت حليفا لمن عابه

شراب يدنس عرض الفتى … ويفتح للشر أبوابه

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 350 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.