Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 399

  1. ٣٨ - باب في الأقضية والشهادات
  2. لا بد في التعديل والتجريح من اثنين

• قوله:

٢٢ - «ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد».

دلّ على هذا قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾، والتعديل والتجريح شهادة، لكنهم فرقوا بين أن تكون التزكية علانية فلا يقبل فيها إلا اثنان، وبين أن تكون سرا وهي ما يبتدئ فيه القاضي بالسؤال فيكتفى بتزكية الواحد، وقيل لا فرق بينهما، وهو ظاهر كلام المؤلف.

قلت: هذا بناء على أن التعديل والتجريح شهادة وقيل إنهما من باب الإخبار فيعمل بخبر الواحد على الأصل إن حصل به للحاكم الظن الغالب لا فرق بين رجل وامرأة، وهو الحق كما مر معك.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 399 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.