Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah
Bab dan daftar isi:
٣٨ - باب في الأقضية والشهادات
- تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى
- تعريف الشهادة وحكمها تحملا وأداء
- المباحث الأصلية في باب القضاء
- خطورة تولي منصب القضاء
- الذي يجوز له تولي القضاء
- حديث القضاة ثلاثة ومعناه
- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
- لا يمين على المدعى عليه حتى تثبت الخلطة أو تقوم التهمة
- إذا نكل المدعى عليه لم يقض للمدعي بمجرد ذلك
- الصيغة التي يحلف بها
- تغليظ اليمين بالحال والزمان والمكان
- زعم بعضهم أن من التغليظ المشروع أن يحلف عند قبر ولي
- الصيغة التي يحلف بها الكافر
- حكم وجود البينة بعد اليمين
- القضاء بالشاهد واليمين في الأموال
- لا يقضى بالشاهد واليمين في النكاح والطلاق والحدود والدماء
- قصر جواز شهادة النساء مع الرجال على الأموال
- جواز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال
- لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين
- لا يقبل في الشهادة غير العدول
- لا تجوز شهادة المحدود
- لا تجوز شهادة العبد ولا الصبي ولا الكافر
- حكم شهادة المحدود في الزنا
- حكم شهادة الابن للأبوين والزوج لزوجه
- تجوز شهادة الأخ العدل لأخيه
- لا تجوز شهادة المجرب في كذب ولا مظهر الكبيرة
- لا تجوز شهادة الجار لنفسه بها نفعا
- شهادة الوصي لليتيم وشهادته عليه
- لا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن
- لا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا
- لا بد في التعديل والتجريح من اثنين
- قبول شهادة الصبيان في الجراح للضرورة بقيود
- حكم اختلاف المتبايعين
- حكم اختلاف المتداعيين في الشيء يكون بأيديهما
- إذا رجع الشاهد بعد الحكم غرم ما أتلف بشهادته إن اعترف بكذبه
- يصدق الوكيل في دعواه رد ما وكل عليه وكذلك المودع والمقارض
- إذا أنكر من وكل المرء بالدفع إليه فعلى مدعي الدفع البينة
- على ولي الأيتام البينة فيما أنفق عليهم أو دفع إليهم إذا لم يكونوا في حضانته
- يصدق ولي الأيتام إذا كانوا في حضانته فيما يشبه من النفقة
- الصلح جائز إلا ما جر إلى حرام
- تعريف الصلح وبيان ما فيه من المنافع
- جواز الصلح على الإقرار وعلى الإنكار
- تحريم الصلح الذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال
- ازدياد أهمية الصلح للتقليل من الحكم بغير ما أنزل الله
- حكم الصلح اليوم الإيجاب بخلاف ما كان عليه الأمر من قبل
- حكم الأمة الغارة متزوجها بأنها حرة
- الاختلاف في حكم الأمة المستحقة إذا ولدت
- حكم الأمة المغصوبة أن يحد غاصبها ويكون ولدها رقيقا لمالكها
- حكم الأرض تستحق ممن امتلكها بشراء ونحوه وعمرها
- حكم الأرض المغصوبة يبنى فيها وتعمر
- رد الغاصب الغلة وما في ذلك من التفصيل
- لا يرد الغلة المشتري والمتهب والوارث والمتصدق عليه
- يرد ولد الأمة إن كان من غير السيد في الاستحقاق وكذلك ولد الحيوان
- إصلاح سفل البناء على صاحب السفل ويجبر
- منع مضارة الجار وذكر أمثلة عن ذلك
- بقضى بالحائط المشترك لمن إليه القمط والعقود
- لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ
- الفرق بين الماء في الأرض المملوكة والذي في الفلاة
- المسلمون شركاء في ثلاث الكلأ والماء والنار
- أهل آبار الماشبة أحق بها حتى يسقوا
- لمالك العين منعها إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرع يخاف عليه
- لا يمنع المرء جاره من غرز خشبة في جداره
- ما أفسدته الماشية من الزرع بالليل فضمانه على أربابها
- من وجد سلعته في التفليس جاز له أن يحاص الغرماء وأن يأخذها
- من وجد سلعته بعد موت المدين فليس له إلا المحاصة
- تعريف الضمان، وأقسامه وهي ضمان المال وضمان الوجه وضمان الطلب
- تعريف الحوالة وحكمها وحكمة مشروعيتها
- لا تكون الحوالة إلا في الدين
- لا يغرم الحميل إلا في حال عدم الغريم أو غيبته
- يحل بموت المدين والمفلس كل دين عليه
- لا يحل بموت المدين وتفليسه ما له من الديون على غيره
- لا يباع العبد المأذون له فيما عليه من الديون ولا يتبع بها سيده
- يحبس المدين الذي لا يعرف حاله ليستبرأ ولا يحبس المعدم
- ما انقسم بلا ضرر من ربع أو عقار تعين قسمه
- ما في القسمة من المصالح للمشتركين
- قسمة التراضي والقرعة والمهايأة
- لا تكون قسمة القرعة إلا في صنف واحد
- لا يرد أحد الشركاء للآخر شيئا على وجه الشرط في قسمة القرعة
- وصي الوصي مثل الوصي
- للوصي أن يتجر في أموال اليتامى ويزوج إماءهم
- يعزل الوصي غير المأمون
- يبدأ في تركة الميت بالكفن فالدين فالوصايا فالميراث
- لا تقبل منازعة من حاز دارا عشر سنين من الحاضر العالم بذلك
- لا تعتبر تلك المدة مع الأقارب والأصهار
- لا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين ولا بقبضه منه
- من أوصى بحج أنفذ والوصية بالصدقة خير من ذلك
- إذا مات أجير الحج قبل أن يتم فله بحسب ما سار
- إجارة الضمان وإجارة البلاغ والجعالة في الحج
- إذا أخذ أجير الحج المال على وجه البلاغ فالضمان على من استأجره