Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 457

  1. ٣٨ - باب في الأقضية والشهادات
  2. إذا أخذ أجير الحج المال على وجه البلاغ فالضمان على من استأجره

• قوله:

٦٧ - «إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ فالضمان من الذين واجروه، ويرد ما فضل إن فضل شيء».

يعني أن إجارة البلاغ يأخذ الأجير فيها بقدر ما أنفق ذهابا وإيابا، فإن مات قبل الإتمام فله من المال بقدر ما سار بالعرف، وإن ضاع المال فلا ضمان عليه، وإن نفدت النفقة أنفق من عنده ورجع بما زاد على من وَاجَرَهُ، وإنما كان الضمان على الذين واجروه على البلاغ إذا هلك المال الذي معه لأنهم فرطوا في إجارة الضمان ولجأوا إلى إجارة البلاغ.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 457 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.