Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 456

  1. ٣٨ - باب في الأقضية والشهادات
  2. إذا مات أجير الحج قبل أن يتم فله بحسب ما سار

• قوله:

٦٦ - «وإن مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار، ويرد ما بقي، وما هلك بيده فهو منه».

الإجارة على الحج مختلف فيها، جوزها الأئمة على غير وجه الإجارة المعروفة لأن تكون رزقا يعطى لمن ينوب، وجوز مالك والشافعي الإجارة، وهي أقسام.

قال في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٥٤٦): «فالمعاوضة في الحج على ثلاثة أضرب: حج بأجرة معلومة، وحج بنفقة ما بلغت، وتسمى أجرة على البلاغ، وحج بأجرة على وجه الجعالة، وهو أن يلزم نفسه شيئا، ولكن إن حج كان له من الأجرة كذا، وهي من وجه البلاغ انتهى.

فالحج بأجرة معلومة يسميه بعضهم إجارة ضمان، وهي إما في شخص بعينه، وإما في ذمته، والحج على البلاغ معناه أن يعطى مقدار ما يحتاجه في النفقة ذهابا وإيابا بالعرف، والحج على الجعالة أن يُستأجر على أن يحج، فإن لم يكمل الحج فلا شيء له.

ومنهم من يجعل المعاوضة أربعة أقسام بأن يجعل إجارة الضمان قسمين إجارة في الذمة وأخرى في الشخص نفسه، والمؤلف إنما تكلم على نوعين هما: البلاغ والضمان، وإجارة الضمان مفضلة على غيرها لما فيها من الاحتياط للمال.

ومعنى كلامه أنه يُضمن للأجير على الحج ما أنفقه فيه، فإن أتم الحج فذاك، وإن مات أو منع قبل إنهاء ما عليه فله أو لورثته بحسب ما سار، وهذا لأنه عمل فيما استؤجر لأجله ولم يتمكن من إتمامه فلو لم يعط بمقدار ما سار لذهب عمله هدرا، وسواء مات قبل الوصول إلى مكة، أو بعد الوصول وقبل إتمام ما عليه فعله، وعليه أن يرد ما بقي من المال هو أو وارثه، وإن ضاع المال أو بعضه من أجير الضمان فإنه يضمنه لأنه قد قبض، فيرده كله إن لم يَسِرْ شيئا، أو يرد بقدر ما زاد على حقه، أما لو وقع العقد جعالة فلا يستحق الأجير بموته أو منعه شيئا من المال قبل التمام.

واستثنى من ضمان الحاج الأجير فقال:

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 456 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.