Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 452

  1. ٣٨ - باب في الأقضية والشهادات
  2. لا تعتبر تلك المدة مع الأقارب والأصهار

• قوله:

٦٣ - «ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة».

يريد أن حيازة المرء للعقار والأرض في تلك المدة لا تقتضي الملكية إن كان ما حازه لقريبه كالإخوة والأعمام أو لصهره، ووجه ذلك أن المرء له من المعاملة مع قريبه وصهره وشريكه بحيث يمكنه من أملاكه ويخول له التصرف فيها ما لا يفعله مع غيره من الناس، فمضي تلك المدة ليس حجة على الملكية بالحيازة، بل لا بد من مضي مدة أكبر كأربعين سنة متى كان التصرف بالهدم والبناء لا بالزرع فقط، وهذا ما لم يكن بين الأقارب والأصهار عداوة وإلا فهم كالأجانب في المدة، أما الابن مع أبيه فالأمر مختلف إذ لا حيازة إلا مع الزمن الطويل الذي تهلك فيه البينات وينقطع فيه العلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 452 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.