Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 404

  1. ٣٨ - باب في الأقضية والشهادات
  2. إذا رجع الشاهد بعد الحكم غرم ما أتلف بشهادته إن اعترف بكذبه

• قوله:

٢٦ - «وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور قاله أصحاب مالك».

إذا رجع الشاهد عن شهادته فإن ذلك جرحة فيه ما لم يُبَيِّنْ وجه رجوعه كالشبهة والشك، ثم إن كان رجوعه قبل الحكم فإنه لا يحكم بها، وإن كان بعد الحكم فلا ينتقض، لاحتمال كذبه في رجوعه، وسواء أكان ذلك قبل القبض أم بعده، لكنه يغرم ما أتلفه بسبب شهادته، ومعظم أصحاب مالك على أن الضمان إنما يكون عليه في حال تعمده الزور، وقال بعضهم منهم ابن القاسم ومطرف إنه يغرم مطلقا، وهو ظاهر المدونة، ووجهه أن العمد والخطأ في أموال الناس سواء.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 404 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.