Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 405

  1. ٣٨ - باب في الأقضية والشهادات
  2. يصدق الوكيل في دعواه رد ما وكل عليه وكذلك المودع والمقارض

• قوله:

٢٧ - «ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك فالقول قوله».

الوكيل والمودع والمقارض مؤتمنون على ما بأيديهم، وما قاموا به فعل خير، وهو لمنفعة المالك أو لهم وله، فإذا قال واحد منهم إنه رد ما وكل على بيعه، أو على حفظه، أو قال رددت رأس مال القراض فالقول قوله مع يمينه حيث ائتمنه صاحبه ولم يُشهد على تسليمه ما ذكر، فإن أشهد فهو دليل على أنه لم يأتمنه، فلا تبرأ ذمة الوكيل ومن معه مما هو عنده إلا بالإشهاد على رده، قال القرطبي: «كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه لقوله تعالى: ﴿فَاشْهَدُوا﴾، فإذا دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد فلا يحتاج إلى إشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد، والله أعلم»، انتهى، ولم يتكلم المؤلف على الوكالة إلا في هذا الموضع عرَضا، بخلاف الوديعة والقراض فقد تقدما.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 405 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.