Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 406

  1. ٣٨ - باب في الأقضية والشهادات
  2. إذا أنكر من وكل المرء بالدفع إليه فعلى مدعي الدفع البينة

• قوله:

٢٨ - «ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان فعلى الدافع البينة وإلا ضمن».

وإنما اختلف الحكم هنا عن سابقه لأن مدعي الدفع فيما سبق أمين عند من دفع إليه لا عند غيره، أما هنا فليس الأمر كذلك؛ فلا بد من البينة، ويدخل أيضا من بعث بمال صلة أو صدقة أو هبة لمعين، فأنكر المبعوث إليه تسلم ذلك، فعلى الرسول البينة وإلا غرم، بخلاف ما لو بعث إلى غير معين كالمساكين وطلاب العلم، وقيل إنما يضمن إن جرت العادة بالإشهاد على مثل هذا، وإلا فلا

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 406 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.