• قوله:
٦٠ - «ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل».
من أوصى لفاسق ابتداء سقطت وصيته، وكذلك إذا طرأ عليه الفسق، وكذلك لو أوصى لعاجز، أو لمن ليس له كفاءة، أو طرأ ذلك عليه فإنه يعزل، لأن الشروط المطلوب توفرها في الوصي تراعى ابتداء ودواما.
Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين
• قوله:
٦٠ - «ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل».
من أوصى لفاسق ابتداء سقطت وصيته، وكذلك إذا طرأ عليه الفسق، وكذلك لو أوصى لعاجز، أو لمن ليس له كفاءة، أو طرأ ذلك عليه فإنه يعزل، لأن الشروط المطلوب توفرها في الوصي تراعى ابتداء ودواما.
Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 449 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2236)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.