Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 450

  1. ٣٨ - باب في الأقضية والشهادات
  2. يبدأ في تركة الميت بالكفن فالدين فالوصايا فالميراث

• قوله:

٦١ - «ويبدأ بالكفن ثم الدَّيْن ثم الوصية ثم الميراث».

ذكر ترتيب ما يخرج من تركة الميت هو بباب الفرائض أليق، وتقديم الكفن على غيره لا خلاف فيه، وإن اختلف في مقدار ما يقضى منه للميت عند التشاح، ووجه تقديمه أن المال إنما انتقل إلى الوارث لأن الميت لم يعد في حاجة إليه، والكفن وسائر مؤن التجهيز المشروع ليس كذلك، ويقدم الكفن ولو أتى على جميع التركة، ويليه رد الدين ثم الوصية من ثلث الباقي، وقد قيد الله في أربعة مواضع من كتابه دفع سهام الوارثين بقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]، قال ابن كثير ﵀: «أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يؤخذ من فحوى الآية الكريمة»، انتهى، قال بعض أهل العلم: «وإنما قدمت الوصية لشبهها بالميراث من جهة أنها بغير عوض، فقدمت عليه للمسارعة لإخراجها، ولذا أتى بأو للتسوية بينهما في الوجوب، وليفيد تأخر الإرث عنهما مجتمعين»، انتهى، قلت غير أنه في المذهب يقدم من أفراد الدين الحق المتعلق بالذات كالمرهون والعبد الجاني.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 450 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.