Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 431

  1. ٣٨ - باب في الأقضية والشهادات
  2. ما أفسدته الماشية من الزرع بالليل فضمانه على أربابها

وصله أبو داود وابن ماجة (٢٣٣٢)، وانظر الصحيحة للألباني (ح/ ٢٣٨)، ومعنى ضامن على أهلها مضمون كما قاله ابن عبد البر.

وللمسأله أصل في شرع من قبلنا، قال الله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٧٩)﴾ [الأنبياء: ٧٨ - ٧٩]، قال ابن عبد البر في الاستذكار (٧/ ٢٠٥): «ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن أن النفش لا يكون إلا بالليل»، انتهى، ويقال عن الماشية نفشت بالليل وهملت بالنهار، وهذا كما ترى ليس فيه التعرض لحكم الإتلاف بالنهار.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 431 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.