Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 435

  1. ٣٨ - باب في الأقضية والشهادات
  2. تعريف الضمان، وأقسامه وهي ضمان المال وضمان الوجه وضمان الطلب

«والضامن غارم»، وقد دل عليه قول النبي ﷺ: «العارية مؤداة والمنحة مردودة والدَّيْنُ يقضى والزعيم غارم»، رواه أبو داود (٣٥٦٥) والترمذي وحسنه وابن ماجة من حديث أبي أمامة ﵁.

- والثاني ضمان الوجه، وهو إحضار الغريم وقت الحاجة إليه، فتبرأ ذمة الضامن بذلك، ولو كان المضمون ميتا، فإن لم يأت به غرم لأنه داخل في عموم الدليل المتقدم، لكن إن اشترط عدم الغرم لم يغرم، لأن المسلمين على شروطهم.

- والثالث ضمان الطلب، وهو التفتيش عن الغريم المضمون، ولا غرم على الضامن إلا إذا فرط أو تخلى عما التزمه، قال خليل: «وضمن إن فرط أو هرب وعوقب»، انتهى.

وقال ابن عاصم:

ويبرأ الضامن للوجه متى … أحضر مضمونا لخصم ميتا

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 435 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.