Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 471

  1. ٣٩ - باب في الفرائض
  2. ميراث الأم من ولدها الثلث

• قوله:

٠٥ - وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة ما كانوا فصاعدا».

ميراث الأم من ولدها ذكرا كان أو أنثى؛ إما الثلث من رأس المال، أو ثلث الباقي، أو السدس من رأس المال، فترث الثلث من رأس المال إذا لم يترك ولدها ولدا، ولا ولد ابن، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا، لا فرق بين أن يكونوا ذكورا فقط، أو إناثا فقط، أو ذكورا وإناثا، أشقاء كانوا أو لأب أو لأم، مع اشتراط أن يكونوا أحرارا غير قاتلين كما سبق، وقد دل على أن الأم ترث الثلث من رأس المال قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (١١)﴾ [النساء: ١١]، أي وورثه أبواه فحسب، هذا ما عليه الجمهور، وسيأتي التفصيل.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 471 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.