Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah
Bab dan daftar isi:
٣٩ - باب في الفرائض
- تعريف علم الفرائض
- أسباب الإرث وأركانه وموانعه
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- إبطال ما كانت عليه الجاهلية في الميراث
- الفروض المقدرة في كتاب الله
- بيان أصحاب الفروض
- اعتبار قول زيد بن ثابت في الفرائض
- الوارثون من الرجال
- الوارثات من النساء
- ذكر أمور ذات أهمية في الميراث
- ميراث الزوج من زوجته
- ميراث الزوجة من زوجها
- ميراث الأم من ولدها الثلث
- ميراث الأم من ولدها ثلث الباقي في الغراوين
- ميراث الأم من ولدها السدس
- ميراث الأب من ولده المال كله إذا انفرد
- ميراث الأب مع الابن أو ابن الابن السدس
- جمع الأب بين السدس والتعصيب
- ميراث الولد الذكر من والديه جميع المال إذا انفرد
- ابن الابن بمنزلة الابن عند عدمه
- إذا اجتمع في الميراث الابن والبنت
- ابن الابن كالابن فيما يرث ويحجب
- ميراث البنت الواحدة النصف
- ميراث البنتين فأكثر الثلثان
- ميراث بنت الابن إن لم تكن بنت النصف
- ميراث بنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين
- إذا تكمل الثلثان وكان مع بنت الابن ابن ابن ورثا بالتعصيب
- ميراث الأخت الشقيقة الواحدة النصف
- ميراث الأختين الشقيقتين فصاعدا الثلثان
- ميراث الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين
- الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبة
- لا ميراث للإخوة والأخوات مع الأب والابن وابن الابن
- ميراث الإخوة والأخوات لأب
- ميراث الأخت لأب أو أكثر مع الشقيقة الواحدة
- الأخت لأب لا تأخذ شيئا مع الشقيقتين إلا أن يكون معها أخ
- ميراث الواحد من الإخوة لأم السدس فإن كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث
- يحجب الإخوة لأم حجب حرمان ولد الميت وأولاده وأبوه وجده
- الأخ الشقيق أو لأب يرث المال كله إذا لم يكن عاصب مقدم عليه
- إذا اجتمع الإخوة والأخوات من جنس الأشقاء أو لأب فالمال بينهم بالتعصيب
- مشاركة الإخوة الأشقاء الإخوة لأم في ميراثهم في المشتركة
- أمثلة عن محترزات المسألة المشتركة
- الأخ لأب كالأخ الشقيق إلا في المشتركة
- ابن الأخ كالأخ في التعصيب عند فقده
- لا ميراث لعاصب مع وجود من هو أقرب منه
- ذكر أولي الأرحام الذين لا يرثون
- ذكر بعض موانع الإرث
- لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
- لا ميراث للإخوة كيفما كانوا مع الأب
- لا ميراث للعم ولا ابن الأخ مع الجد
- لا يرث قاتل العمد من مال ولا دية
- لا يرث قاتل الخطإ من الدية
- من لا يرث بحال لا يحجب وارثا
- ميراث المطلقة في المرض الذي مات فيه مطلقها
- ميراث من مات زوجها وهي في العدة من طلاق رجعي
- لا توارث بين من تزوجا في المرض الذي حصلت فيه الوفاة
- ميراث الجدة لأب أو لأم السدس
- إذا اجتمعت الجدتان وكانت التي لأم أقرب كانت أولى بالسدس
- لا يرث عند مالك أكثر من جدتين
- توريث زيد بن ثابت ثلاث جدات
- ميراث الجد إذا انفرد المال كله
- ميراث الجد مع الابن وابن الابن السدس
- أخذ الجد السدس مع أصحاب السهام ثم ما بقي إن كان
- إذا اجتمع الجد مع الإخوة كان مخيرا بين المقاسمة والسدس وثلث الباقي
- معادة الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة لأب
- ميراث المعتق الذكر والأنثى
- ترث المعتقة من أعتقته أو ما جره عتقها من ولادة وعتق
- بيان معنى العول وذكر الفروض التي تعال
- دخول العول في المسألة المسماة بالغراء