Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 488

  1. ٣٩ - باب في الفرائض
  2. إذا تكمل الثلثان وكان مع بنت الابن ابن ابن ورثا بالتعصيب

• قوله:

١٩ - «وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء، إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك».

إذا كانت البنات أكثر من واحدة فإن فرضهن الثلثان، فلا شيء لبنت الابن معهما لأن الثلثين تكملا، ولا مدخل لبنات الابن في الباقي لأنهن لسن عاصبات، لكن إن كان معهن أخ لهن، أو أنزل منهن درجة، أو ابن عم في درجتهن، فإنهن يقتسمن معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فعلى هذا لو قال المؤلف: «إلا أن يكون معهن ذكر»، لكان أولى ليشمل ما إذا كان أخا لهن أو ابن عم، فالحاصل أن فرائض بنت الابن أربعة هي:

١ - النصف إن كانت واحدة، وليس للميت بنت، ولا ابن ابن.

٢ - الثلثان إن كانتا اثنتين فأكثر، وليس للميت بنت، ولا ابن ابن

٣ - السدس تكملة الثلثين إن كان للميت بنت فقط.

٤ - ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن ابن في درجتها أو أسفل منها، أو ابن عم سواء أخذا المال كله كما إذا لم يكن للميت وارث غيرهم، أو كان له بنتان تكمل بهما الثلثان، فيأخذان الباقي وهو السدس تعصيبا، فإن لم يكن عاصب لبنت الابن في حال أخذ البنتين أو أكثر الثلثين فلا شيء لها، فابن الابن يعصب من في درجته من بنات الابن، ويعصب من فوقه منهن، ولا يعصب من تحته، بخلاف ابن الأخ فلا يعصب بنت الأخ لأنها ليست وارثة، ولا الأخت لأنها صاحبة فرض كما سيأتي.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 488 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.