Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 497

  1. ٣٩ - باب في الفرائض
  2. ميراث الأخت لأب أو أكثر مع الشقيقة الواحدة

• قوله:

٢٧ - «فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو أخوات لأب فالنصف للشقيقة ولمن بقي من الأخوات للأب السدس».

وهذا ما عليه الأمة بقياس الأخت لأب مع الأخت الشقيقة على بنت الابن مع البنت، فولد الأب مع ولد الأب والأم؛ كولد الابن مع ولد الصلب، وقد تقدم الدليل على ذلك، أو قل إن للأختين الثلثين بالنص، وللواحدة منهن النصف بالنص أيضا، فعوملت الواحدة فأكثر من الأخوات لأب إذا اجتمعت مع الأخت الواحدة التي فوقها في الرتبة؛ معاملة بنت الابن فأكثر مع البنت، ليكتمل الثلثان الثابتان للمتعدد من الصنفين، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 497 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.