• قوله:
٣٧ - «والأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في المشتركة».
هذا قد سبق، وإنما كرره ليستثني من تشبيهه بالشقيق المسألةَ المشتركة فإنها خاصة بالأخ الشقيق كما تقدم، أما الأخ لأب فلا شيء له لعدم مشاركته الإخوة لأم في ولادة
أمهم له.
Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين
• قوله:
٣٧ - «والأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في المشتركة».
هذا قد سبق، وإنما كرره ليستثني من تشبيهه بالشقيق المسألةَ المشتركة فإنها خاصة بالأخ الشقيق كما تقدم، أما الأخ لأب فلا شيء له لعدم مشاركته الإخوة لأم في ولادة
أمهم له.
Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 509 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2296)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.