Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 508

  1. ٣٩ - باب في الفرائض
  2. أمثلة عن محترزات المسألة المشتركة

• قوله:

٣٦ - «وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا وإن كن إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن».

وهذا أيضا خارج عن المشتركة، وهو ما إذا كان أخ واحد لأم فإن فرضه السدس فلا يشركه الأخ الشقيق الواحد والمتعدد والمتنوع، بل يكون له ما بقي على ما تقدم.

المثال الأول: الورثة هم: زوج، وأم، وأخت لأم، وأخ شقيق، فالمسألة من ستة، للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحد، وللأخ لأم سدسها واحد، والباقي وهو واحد يأخذه الأخ الشقيق تعصيبا.

المثال الثاني: الورثة زوج، وأم، وأخ لأم، وأخ وأخت شقيقان، أصل المسألة من ستة، للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحد، وللأخ لأم سدسها واحد، وللأخ والأخت الشقيقان الباقي وهو واحد، والواحد لا ينقسم على ثلاثة، فنضرب عدد المنكسر عليهم وهو ثلاثة في أصل المسألة وهو ستة، فيصير ثمانية عشر، للزوج نصفها تسعة، وللأم سدسها ثلاثة، وللأخ لأم سدسها ثلاثة، وللأخت واحد، وللأخ اثنان، وقوله: «وإن كن إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن»، وهذا لأنهن صواحب فروض، فلا يسقطن بحال غير حال الحجب وهو غير موجود، فتأخذ الواحدة النصف والمتعدد منهن الثلثين.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 508 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.