Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 510

  1. ٣٩ - باب في الفرائض
  2. لا ميراث لعاصب مع وجود من هو أقرب منه

• قوله:

٣٨ - «وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب».

ومراده أن ابن الأخ ينزل منزلة الأخ في التعصيب عند عدم وجود الأخ، لا في كل الوجوه، ومما يختلف عنه فيه أن ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ، لأنها غير وارثة، والأخ يعصب أخته، والثاني أن الإخوة لا يحجبهم الجد، وفيه خلاف، وهو يحجب أبناء الإخوة، والثالث أن الاثنين من بني الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، والإخوة يحجبونها، والرابع أن ابن الأخ لا يعامل معاملة الأخ الشقيق في المشتركة، بل يسقط، والخامس أن ابن الأخ لأم لا يرث، لأنه من ذوي الأرحام، وهو ما بينه في قوله:

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 510 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.