Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 532

  1. ٣٩ - باب في الفرائض
  2. لا يرث عند مالك أكثر من جدتين

• قوله:

٥٧ - «ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأب وأم الأم وأمهاتهما».

إنما ترث الجدة لأم إذا لم توجد أم الميت دنية، وترث الجدة لأب إذا لم يوجد أبو الميت، وترث أم أم الأم، وأم أم الأب عند فقد القربى من الجنسبن لقيامهما مقام الجدتين المباشرتين، وتحجب القربى البعدى منهما، ومهما يكن فإنه لا ترث أكثر من جدتين من الجهتين، وقد علمت من الأثر المتقدم أن فيه جدتين فحسب، ولأن القربى تحجب البعدى، وقد قال مالك في الموطإ: «ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم»، انتهى، ومثل ذلك قال شيخه الزهري.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 532 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.