Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 536

  1. ٣٩ - باب في الفرائض
  2. أخذ الجد السدس مع أصحاب السهام ثم ما بقي إن كان

• قوله:

٦١ - «فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقض له بالسدس فإن بقي شيء من المال كان له».

وهذه هي الحالة الثالثة، وذلك إذا ورث مع الجد صاحب فرض غير الإخوة والأخوات؛ كان له فرضه وهو السدس، ثم يأخذ ما بقي تعصيبا، هذا ظاهر كلام المصنف، إلا أن أهل المذهب قيدوا أخذ الجد السدس من رأس المال ثم أخذه ما بقي تعصيبا بما إذا ترك المتوفى بنتا أو أكثر أو بنت ابن كذلك، كما تقدم في ميراث الأب، فأما إذا كان أصحاب الفروض غير من ذكر كالزوج والزوجة والأم فليس له إلا ما بقي تعصيبا.

مثال: توفي رجل عن بنتين، وجد لأب، فالمسألة من ستة، للبنتين ثلثاها أربعة، وللجد سدسها واحد، وله الباقي تعصيبا، وهو واحد، ولو توفيت امرأة عن زوج، وجد؛ فالمسألة من اثنين، للزوج النصف واحد لعدم وجود الفرع الوارث، وللجد الباقي وهو النصف تعصيبا.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 536 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.