Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 486

  1. ٣٩ - باب في الفرائض
  2. ميراث بنت الابن إن لم تكن بنت النصف

• قوله:

١٧ - «وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات».

أما أن بنت الابن وارثة فلأنه يصدق عليها أنها بنت لدخولها في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، فإن ولد الولد ولد، وقد قيل إن الولد حقيقة في ولد الصلب، مجاز فيمن دونه، وقيل هو حقيقة فيهما، والمقصود أن بنت الابن تأخذ النصف إن انفردت ولم يكن للميت بنت، لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾، فإن كانتا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان كما تقدم في البنتين.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 486 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.