Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 499

  1. ٣٩ - باب في الفرائض
  2. الأخت لأب لا تأخذ شيئا مع الشقيقتين إلا أن يكون معها أخ

المثال الثالث: الورثة هم: زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، للزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت الشقية النصف لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، ومجموع الأسهم سبعة فتعول الستة إليها، فيكون للزوج ثلاثة من سبعة، وللأخت الشقيقة ثلاثة منها، وللأخت لأب واحد منها.

المثال الرابع: الورثة هم: زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأب، للزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت الشقيقة النصف لانفرادها وعدم وجود من يعصبها من الإخوة، ولا شيء للأخت لأب لأنها عصبة مع الأخ لأب، لا صاحبة فرض كما في المثال الذي قبل هذا، وتسمية الأخ في هذه الصورة بالأخ المشئوم خلاف الصواب.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 499 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.