دينها»، ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك، فقال له عثمان بن عفان: «أتراني نسيت ما قال لك عمر»؟، ثم قال: «يرثها أهل دينها»، وقد أسلفت القول في بداية هذا الباب أن الوصف الذي في الحديث وهو شتى يؤخذ منه عدم التوارث بين ملل الكفر المتمايزة، لا فِرَقُهُ داخل الملة الواحدة، فأما أن الكفر ملة واحدة فذاك أمر آخر باعتبار أن كل ما عدا الإسلام باطل، ومثله قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (٧٣)﴾ [الأنفال: ٧٣]؛ فإنه لا حجة فيه، لأن إثبات الولاية العامة بينهم لا يدل على ذلك كما لا يدل عليه إثبات الولاية بين المؤمنين، فإنها لا يلزم منها الميراث إذا وجد المانع، والله أعلم.
Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين
Baca Juz 4, halaman 518
Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 518 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2305)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.