Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 539

  1. ٣٩ - باب في الفرائض
  2. إذا اجتمع الجد مع الإخوة كان مخيرا بين المقاسمة والسدس وثلث الباقي

• قوله:

٦٣ - «فإن لم يكن معه غير الإخوة فهو يقاسم أخا وأخوين أو عدلهما أربع أخوات، فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له».

هذه الحالة لا يكون فيها مع الجد غير جنس الإخوة، وتحتها ثلاث صور:

١ - أن يكون معه أخ واحد فيقاسمه بالتساوي لأن ذلك خير له من السدس ومن ثلث الباقي، فتكون المسألة من اثنين.

٢ - أن يكون للميت أخوان فتستوي المقاسمة وثلث جميع المال، فالمسألة من ثلاثة، ومثلها ما إذا ترك الميت عدل أي مساوي أخوين وهو أربع أخوات فيقاسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين فتستوي المقاسمة وثلث جميع المال، فالمسألة من ستة.

٣ - أن يزيد الإخوة على اثنين أو مساويهما وهو أربع أخوات؛ فله الثلث من رأس المال، فلو كان الوارثون جدا وثلاثة إخوة؛ فإن المسألة من تسعة بعد ضرب مخرج الثلث في عدد رؤوس المنكسر عليهم، فللجد ثلثها ثلاثة، ولكل واحد من الإخوة اثنان.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 539 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.