Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 545

  1. ٣٩ - باب في الفرائض
  2. ميراث المعتق الذكر والأنثى

• قوله:

٦٨ - «ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله».

استدل لعدم توريث ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في الكتاب والسنة بقول النبي ﷺ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر»، رواه الترمذي عن عمرو بن خارجة، قالوا: وليس لهم حق في الكتاب ولا في السنة، والجواب: أن القول بأنهم ليس لهم حق في الكتاب موضع نزاع، إلا أن يكون المراد أنهم ليس لهم فرض معين، والخلاف إنما يظهر فيما لو انعدم الوارثون المنصوص عليهم ببيان فرائضهم أو لكونهم عصبة، وقد سبق الكلام في توريث ذوي الأرحام.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 545 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.