Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 5, halaman 142

  1. ٤٠ - باب في جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
  2. يحرم بيع الخمر وكذا بيع ما يعلم أنه يصنع خمرا

فأهرقتها»، وروى مالك في الموطإ ومن طريقه الشيخان عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله ﷺ عن البتع فقال: «كل شراب أسكر حرام»، والبتع بكسر الباء هو الخمر من العسل، نعم إن عامة ما كان يصنع منه الخمر هوالتمر والعنب كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٦٧)﴾ [النحل: ٦٧]، السكَر مصدر بمعنى السكر سمي به الخمر كالرشد بمعنى الرشد هكذا في تفسير القاسمي ﵀، وهذه أول إشارة إلى تحريم الخمر لأنها جاءت في مقابل الرزق الحسن، ونظيره عندي الإشارة إلى الربا في سورة الروم، وحملها على هدية الثواب فيه شيء.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 5، ص 142 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.