Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 5, halaman 143

  1. ٤٠ - باب في جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
  2. يحرم بيع الخمر وكذا بيع ما يعلم أنه يصنع خمرا

• قوله:

١٠٠ - «وكل ما خامر العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر».

قال في مقاييس اللغة: «الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية والمخالطة في ستر»، وقال: «ويقال خامره الداء إذا خالط جوفه»، انتهى، ومعنى مخامرة العقل مخالطته بالتأثير عليه، فيزول الإدراك الذي خلق الله عباده ليقوموا بحقوقه، قد يزول بعضه بإحداث خفة في العقل، وقد يزول كله، فتكون الخمر هنا مخمرة للعقل ومغطية، والتخمير التغطية، والمعنى الثالث أنها سميت كذلك لأنها تخمر أي تغطى حتى تشتد، ولا تنافي بينها فالكل موجود، وما ذكره المؤلف هو من كلام عمر، وهو من أهل اللغة قد جاء عنه في صحيح البخاري أنه خطب فقال: «ألا إن الخمر قد حرمت وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله ﷺ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، قال: قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الأرز؟، قال: ذاك لم يكن على عهد النبي ﷺ، أو قال على عهد عمر»، قال الحافظ: «في رواية الإسماعيلي: «ولو كان لنهى عنه، ألا ترى أنه قد عم فقال: «الخمر ما خامر العقل»، ونقل عن الإسماعيلي أن الكلام الأخير فيه دلالة على أن قوله: «الخمر ما خامر العقل من كلام النبي ﷺ»، انتهى.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 5، ص 143 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.