Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 1, halaman 407

  1. ٤ - باب صفة الوضوء ومسنونه، ومفروضه، وذكر الاستنجاء والاستجمار
  2. كفاية ماء الرأس في مسحهما

المسح، أما الاحتجاج لتجديد الماء لهما بأن «المغسولات نفلا انفردت عن المغسولات فرضا، فكذلك الممسوحات نفلا يجب أن تنفصل عن الممسوحات فرضا»، فهذا نظر صائب، لكنه مبني على سنية مسح الأذنين، وهو المشهور في المذهب، وقد علمت ما فيه، فضلا عن كونه رأيا في مقابل النص على أنهما من الرأس، وهو قول مالك فلا يتم المراد، أما قول ابن يونس كما في شرح ابن ناجي إنهما من الرأس في الصفة - يعني في المسح - لا في الحكم، فهو مجرد تحكم، وبعد فالظاهر أن مالكا إنما اعتمد في تجديد الماء للأذنين كعادته لما اختلف فيه على فعل ابن عمر ﵄ الذي رواه في موطإه (٦٦) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه»، فهذا مأخذ قوله، قال في المدونة: «الأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء، وكذلك فعل ابن عمر» واستمتع بما في هذين البيتين من جمال واعمل بهما.

الأذن كالوردة مخلوقة … فلا تمرن عليها بالخنا

فإنه أنتي من جيفة … فاحرص على الوردة أن تنتنا

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 1، ص 407 (SanadKitab #30008, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.